الحصفكي

392

الدر المختار

به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه . ملتقط وغيره ، ومرت في الشركة . ( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال : فإن أجازه الشريك ) الآخر ( نفذ عليهما ، وإن رده رد ) لان فيه قسمة الدين قبل قبضه وإنه باطل . نعم لو كانا شريكي مفاوضة جاز مطلقا . بحر . فصل في التخارج ( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطوه له ( أو )